اعتماد مؤسسات التدريب
اعتماد مؤسسات التدريب
أولاً: الإجراءات والخطوات المطلوبة لنيل شهادة الاعتماد المؤسسي:
- التقدم بطلب الاعتماد عبر منصة الاعتماد
- تعبئة الشواهد والأدلة المطلوبة في منصة الاعتماد بصغةPDF.
- احضار الملف القانوني أصل وصورة مع اثبات سند الملكية أو عقد الايجار الى المستشار القانوني.
- تحديد موعد الزيارة.
- الزيادة الميدانية أوعن طريق التواصل عن بُعد باستخدام الانترنت.
- يقوم فريق التصميم بإعداد تقرير الزيارة ورفع التوصيات بخصوص الاعتماد.
- تعتمد إدارة الاعتماد والمعايرة مستوى الجودة المستحقة بناءً على التقرير الفني ورفع التوصيات عن طريق تقرير التغذية الراجعة الى المؤسسات التدريبية.
ثانياً: لاعتماد مؤسسة تدريب يجب توفير الوثائق والمستندات التالية:
- سند ملكية أو عقد ايجار للمبنى.
- مخطط هندسي معتمد للمسقط الأفقي للمركز موضحاً فيه مساحة ومرافق المبنى.
- نسخة من عقد التأسيس.
- نسخة من السجل التجاري للمؤسسة.
- تقديم ما يُفيد بحجز الاسم التجاري.
- صورة هوية وصورة مصدقة عن المؤهلات العلمية لمدير المؤسسة.
- تعهد خطي بالالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بضمان الجودة والاعتماد.
- تقديم نموذج اعتماد برنامج تدريبي واحد على الأقل وفق المعايير المطلوبة والمُعدة من قبل الجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد.
- بالنسبة للمؤسسات التدريبية التابعة للقطاع العام يستوجب تقديم قرار إنشاء المؤسسة التدريبية.
- أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية.
ثالثاً: صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد لمؤسسة التدريب تسري بناءً على المستويات وتبدأ بسنة إلى ثلاث سنوات.
رابعاً: توضح صورة عن شهادة الاعتماد الممنوحة للمؤسسة التدريبية والصادرة عن الجهة المختصة بالاعتماد في مكان بارز داخل مكتب الاستقبال حتى يتمكن المعنيون جميعاً من رؤيتها.
خامساً: لا يجوز ترخيص مؤسسة تدريب تحت اسم (معهد أو كلية أو جامعة).
سادساً: يحق لمؤسسة التدريب المعتمدة افتتاح فروع أخرى للمؤسسة بحث تحمل تلك الفروع نفس اسم المؤسسة المعتمدة مع إضافة اسم المنطقة التي يعمل فيها وبعد إشعار الجهة المختصة بالاعتماد، ويشترط أن تتوفر في الفرع أحكام وشروط التأسيس والاعتماد المنصوص عليها في هذا الدليل والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يجوز فتح فرع للمؤسسة بأسماء أخرى.
سابعاً: على المؤسسة التدريبية أن يكون لها نظام داخلي موضحاً فيه الآتي:
- هيكلية إدارية واضحة للمؤسسة.
- آلية التسجيل والتصنيف والحفظ للبيانات الخاصة بكل أنشطة المؤسسة التدريبية بما فيها بيانات المتدربين والمدربين والبرامج التدريبية.
- الإجراءات التأديبية المستهدف تطبيقها عند مخالفة المتدربين لنظام التدريب وقواعد السلوك المعمول بها داخل المؤسسة التدريبية.
ثامناً: يجب أن تتوفر في مدير مؤسسة التدريب الشروط التالية:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن لا يكون موظفاً حكومياً.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون متفرغاً للعمل في مؤسسة تدريبية واحدة فقط.
- أن لا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم عالي، أو خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدريب.
تاسعاً: تلتزم المؤسسة التدريبية بطباعة شهادات الدورات التدريبية وفق الإطار المحدد من الجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد.
عاشراً: تلتزم المؤسسة التدريبية بإخطار الجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد بأي تغيير يُخل بشروط الاعتماد الممنوح.
أحد عشر: تقوم مؤسسة التدريب الراغبة في تجديد شهادة الاعتماد بتقديم طلب تجديد للجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد وفق النموذج المُعد لذلك وبنفس الإجراءات السابقة وذلك قبل شهرين على الأقل من انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد.
اثنى عشر: يشترط توفر المعايير التالية في مقر ومرافق المؤسسة التدريبية:
أولاً: مقر المؤسسة التدريبية
يكون للمؤسسة التدريبية مقرُّ مستقل وبمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
ثانياً: قاعات التدريب
1. توفير قاعة تدريب واحدة على الأقل وبمساحة اجمالية لا تقل عن 20 متاًر مربعاً كحد أدنى.
2.يشترط أن يكون الحد الأدنى من المساحة المخصصة لكل متدرب في قاعة التدريب 1.5 متراً مربعاً.
3.أن تكون القاعات التدريبية ذات تهوية وإضاءة طبيعية جيدة.
4.أن تتناسب الإضاءة الصناعية مع حجم القاعة.
5.أن تتوفر كافة الوسائل اللازمة للتدريب كالتجهيزات، الأثاث، المعدات، والوسائل التعليمية.
ثالثا: المعامل والورش
تحسب المساحة المخصصة لكل متدرب داخل مشاغل وورش التدريب العملي بمعدل من 2 الى 4متر مربع لكل متدرب، وذلك بعد مراعاة نوع النشاط وتحديد درجة الحركة المطلوبة للمتدرب وتحديد درجة خطورة الأدوات المستخدمة.
رابعاً: دورات المياه
توفير مرافق صحية ((دورات مياه)) بشكل منفصل للمتدربين الذكور والاناث وبمعدل دورة مياه واحدة لكل 25 متدرباً.
خامساً: مرافق الخدمات
توفير مرافق خدمات للمتدربين ومنها مكتب خدمات إدارية، مكتب استقبال، مكان مخصص لفترات الراحة، مكان مخصص للصلاة.
سادساً: السلامة والصحة المهنية
توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وفق المعايير المعتمدة من الجهة المختصة بضمام الجودة والاعتماد.
سابعاً: مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة
أن تكون المؤسسة التدريبية قادرة على استقبال ذوي الإعاقة وتيسير ارتيادهم للمؤسسة.
ثلاثة عشر: يعتبر مدير المؤسسة التدريبية مسؤولاً أمام الجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد عن أية مخالفات تخالف شروط منح الاعتماد.
أربعة عشر: للجهة المختصة بضمان الجودة والاعتماد الحق في توقيع أيٍ من الجزاءات التالية في حالة عدم التزام المؤسسة التدريبية بشروط منح الاعتماد:
- إلغاء البرنامج التدريبي أو الدورات محل المخالفة.
- إيقاف النشاط التدريبي للمؤسسة التدريبية بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة الخطأ وجسامته.
- إلغاء شهادة اعتماد المؤسسة التدريبية.
خمسة عشر: تتحمل المؤسسة التدريبية دفع قيمة رسوم المخالفات الصادرة عنها.
اترك تعليقاً